panarabnsx@gmail.com

We are happy to announce the 14th Pan Arab Neurosurgical Society Conference

that will be held 1-4 of Nov, 2024, Riyadh.

For more details
PANARAB NEUROSURGICAL SOCIETY

PAN ARAB NEUROSURGICAL SOCIETY

لائحة النظام الأساسي

BYLAWS

جدة - المملكة العربية السعودية

4 2023 (مارس) آذار

Approved in Jeddah, KSA

Dated (March 4th, 2023)

النسخة العربية

Bylaws in English

لمحــة موجــزة

اعتمدت اللوائـح الخاصـة بـ (الجمعيـة العربيـة للجراحـة العصبيـة) منذ البدايـة من قبل اللجنـة التي تشـكلت لهذا الغرض برئاسـة المرحوم الدكتور خلف المطيري. وتم تقديم هذه اللوائـح في الاجتماع التأسيسي للجمعيـة في عام 1994، ونالت الموافقـة خـلال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 1996.

تمت المراجعة الأولى للوائح من قبل اللجنـة التنفيذيـة برئاسة الأسـتاذ الدكتور بن عيسى عبد النبي، وتـم تشـكيل لجنة النظام الداخلي برئاسـة الأسـتاذ الدكتور أحمد عمار وعضويـة الدكتور هاني المنياوي والدكتور عبد الصمد الأزهري. وتمت الموافقـة على اللوائـح خـلال اجتمـاع الجمعيـة العربيـة للجراحـة العصبيـة PANS في الكويت في 11 ديسمبر 2012.

اتخذت اللجنة التنفيذيـة برئاسـة الأسـتاذ الدكتـور علي المعشني قرارهـا بتحديث اللوائح من خلال لجنة مشـكلة برئاسة الأسـتاذ الدكتـور أحمـد الخـاني وعضويـة الأسـتاذين الدكتوريـن أحمد عمار و عبد السلام الخمليشي والدكتور عبد الغفـار كيوان. وتـم على هذا الأسـاس إعـداد اللوائـح ال ُمح َّدثـة وتعميمها على السـادة المشـاركين والأعضاء المؤسسين، وتمت الموافقة عليها في مدينـة جــدة في الرابع من مارس 2023.

الاســــــم: الجمعیـة العربیـة للجراحـة العصبیـة

PAN ARAB NEUROSURGICAL SOCIETY

تتكون الجمعية العربية لجراحة الأعصاب (يشار إليها فيما يلي باسم الجمعية) من هيئات ومنظمـات جراحة الأعصاب بشكل عـام، ومن جمعيات جراحة الأعصـاب في أنحـاء العالم العربي. وتتيح الجمعيـة حق الانتسـاب إليهـا لجراحي الأعصاب من ذوي الأصول العربيـة أو غير العرب ممن يعملون خارج البـلاد العربيـة.

التأســيس

تأسست الجمعية العربية لجراحة الأعصاب في عـام 1996 في مدينـة الرياض من خـلال نخبــة من جراحي الأعصاب الذين كان لهـم أدوارمتميـزة وحضـور علمي ومهنـي في تأسـيس جمعيات وطنيـة للجراحـة العصبيـة وكبار جراحي الأعصاب المعترف بهم في بلدانهم العربية. وتضـم القائمـة المرفقـة أسـماء المؤسســين الذين كان لهم الفضـل في بـروز هذه الجمعيـة إلى حيـز الوجـود.

تـم تسـجيل الجمعية العربية لجراحة الأعصاب في جمهورية مصر العربية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وفق رقـم التسجيل : 21011036020334 ويقع المكتب الرئيســي للجمعيـة في (عمـارة رقم 6 – شقة 5) طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - جمهورية مصر العربية. ويعتبـر هذا المقـر قائمـا، ولا يمكن تغييـره إلا في حـال تغيـر القواعـد واللوائـح التي تصدرهـا اللجنة التنفيذية وتتم الموافقـة عليهـا بالتصويت من خـلال اجتمــاع المجلس التنفيـذي للجمعيـة.

الغرض من تأسيس الجمعيــة

1) الرؤيـــة

تتطلـع الجمعيـة في رؤيتهـا إلى تعزيـز مستوى خدمـة الجراحـة العصبيـة في الـدول العربيــة والسـعي إلى الوصـول بهـا إلى أعلى المعاييـر الدوليـة.

2) المهمـات الرئيســية

أ) تحسين الأسـاليب ومسـتويات الرعاية لمرضى الجراحة العصبية في العالـم العربي والنهوض بهـا إلى أعلـى المعاييـر الدوليـة ذات العلاقـة.

ب) تعزيـز أسـاليب التعليم والتدريب ودعـم البحوث العلميـة في مجـال الجراحـة العصبية.

جـ) دعـم التواصل وتسـهيل التبـادل المعرفي والخبرات ذات الصلة.

د) متابعـة الجهود الدولية والعمل على المساهمة فيهـا بغرض تحقيق التقـدم في مجال جراحة الأعصاب على مسـتوى الدول العربيــة.

3) الأهــداف

تتركـز أهداف الجمعيـة على المسـتوى المجتمعي من خـلال النقاط التاليـة: أ) تطويـر الجانب التدريبـي في مجـال الجراحـة العصبيـة في أرجـاء العالـم العـربي من خـلال الارتقـاء بالجوانب التعليميـة والتدريبيـة ودعـم الأبحاث العلميـة في هذا المجـال.

ب)تطويـر وتعزيـز أسـاليب الرعاية لمرضى الجراحة العصبية في العالم العربي، والسـعي إلى الارتقـاء بهـا إلى المستويات العالميـة من خلال دعـم البحث العلمي المسـتمر ودعـم الجانب المعرفي والتعليمي لدى المرضى وأسـرهم، وتوخي الإمكانـات التي تمكن من الوصول إلى العلاجات الجراحية العصبية في ضـوء الأسـاليب والتقنيـات الحديثة المتاحة.

ت)تسهيل التواصل وتبادل المعلومـأت المعرفيـة والخبـرات بين جراحي الأعصاب على المستويين العربي والعالمي لصالح تعزيز وتطويـر الرعاية والعنايــة بمرضى الجراحة العصبية في العالـم العربي، وبذل أقصى الجهـد لمسـاندة المبـادرات واللقـاءات العلميـة، وتسـهيل عقـد الورش والمحاضرات والعمل على إنجاحهـا عبـر تيسـير اســتخدام الوسـائل والطرق التقنيـة الحديثـة المتاحـة لهذا الغرض.

ث)الدعـم العلمي والمعرفي في مجال جراحة الأعصاب عبر المسـاهمة في الجهـود العلمية والتعليميـة والتعـاون العلمي والبحثي على المستوى الدولي.

ج) دعـم المتدربيــن وبذل الجهـد للوصـول بهـم إلى أعلى المسـتويات وضمان تميزهـم في المهارات الأكاديمية والبحثية والجراحية والسريرية.

ح) تشجيع البحث العلمي المتعلـق برعايـة مرضى الجراحة العصبية، وتطويـر أسـاليب رعايـة المرضى والتواصـل معهـم أو مع بيئاتهـم واسـتخدام الوسـائل والأسـاليب الحديثـة المتاحـة في البحث والتعليـم في المنزل، واكتسـاب الخبـرات والمعلومـات ذات العلاقـة من خـلال الانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى في نفس القطـاع.

خ) دعـم البرامج التي من شأنها رفع مستوى التعليم والتدريب في مجـال جراحة الأعصاب في كليات الطب، وتوفيـر برامـج التـدريب الفعالــة بالنسـبة للأطبـاء المقيميـن وأطبـاء الزمالـة.

د) التعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنيـة بمجـال الجراحة العصبية والتخصصات الطبيـة ذات الصلة من أجـل تحقيق المسـتوى التعليمـي المتميـز في المجـال، والاســتفادة من الأبحـاث المتعلقـة بالجوانب العلميـة وبرعايـة المرضى.

المؤتمـر العلمي للجمعيـة العربيـة للجراحـة العصبيــة

يعتبـر انعقــاد المؤتمـر العلمي للجمعيـة العربيـة للجراحـة العصبيـة النشـاط الرئيسـي، وهو اللقـاء الذي ينعقـد بشـكل دوري في الوقت المناسـب. ويمثـل المؤتمـر الذراع العلمي للجمعيـة ويضـم جميـع الأعضاء والمنظمات والهيئـات الطبيـة المتعاونــة مع الجمعيـة في مجـال الجراحـة العصبية على أعلى المستويات العلمية. وينعقد هـذا المؤتمر بشـكل دوري كل عامين طالمـا أن إمكانيـة الانعقـاد متحققـة.

تتم اسـتضافة المؤتمـر العلمي للجمعيـة العربيـة للجراحـة العصبيـة من قبـل إحـدى الهيئـات أو المنظمـات الطبيـة المعتمدة من قبـل الجمعيـة. وينعقـد المؤتمـر مـرة كل ســنتين طالمـا أن الظروف تسـمح بانعقـاده. ويقترح الرئيس المنتخب موقع وتاريخ المؤتمر العلمي من أجـل المصادقـة عليـه من قبـل اللجنـة التنفيذيـة. ويكون الرئيس المنتخب هو رئيس المؤتمر القادم، وهو الذي يعين رئيس وأعضاء اللجنــة العلميــة والتنظيميـة التي تقـوم بدورهـا بدعوة أعضاء اللجنة التنفيذيــة والمؤسسين وإعفائهـم من رسـوم التسـجيل. ولا يقـع على لجـان التنظيـم المحلية أيـة التزامات مالية تجـاه المجلس التنفيـذي للجمعيــة.

المجلـة العربيـة للجراحـة العصبيـة

تدعـم الجمعيــة العربيـة للجراحـة العصبيــة الإصـدار الدوري المسـتمر للمجلـة العربيـة للجراحـة العصبيــة التي تمثـل المنشـور الرسمي للجمعية، والتي هي بمثابـة منتدى إقليمي ودولي رائد للعلوم الأساسية والأبحـاث السريرية في مجـال الجراحـة العصبيـة. وتعنى هذه المجلــة بنشــر المقالات العلميـة ذات المعاييـر العاليـة مما تم نشـره أسـاسـا من قبـل ذوي الاختصاص إلى جانب التعليقات والمراسلات حول جميع الموضوعات التي تهـم قطـاع جراحة الأعصاب في المنطقة وأنحاء العالم. ويقـوم رئيس الجمعيـة بتعييـن (رئيس تحـرير للمجلـة) الذي تنـاط به مهمـة الإشـراف التنفيـذي على المجلـة، ويقـوم بتقديم تقـرير عن أنشطة المجلة خلال الاجتماع العمومـي.

العضويـة والعضويـة الانتســابيـة:

القسـم الأول: الأعضـاء والأعضـاء المنتســبون

تتكون طبيعـة العضويـة في الجمعيـة العربيـة للعلوم العصبيـة من العضوية والعضوية المنتسبة.

i. الأعضــاء (المنظمات):

وهي الهيئـات أو الجمعيات المتخصصة في جراحة الأعصاب والمشكلة حسب الأصول في الدول العربية أو جمعيات علم الأعصاب ذات الصلة والموجودة في الدول العربية والتي يكون معظم أعضائها من جراحي وعلمـاء الأعصاب.

ii. الأعضاء المنتسبون (الأفراد):

وهم الأعضـاء المنتسبون من جراحي الأعصاب من أصول عربيـة أو غير عربيـة ممن يقيمـون أو يمارسـون المهنـة خارج المنطقة العربية.

القسـم الثـاني: التقـدم إلى العضويـة أو العضويـة الانتسـابية

بالنـسبة للراغبيـن بالانتسـاب لعضويـة الجمعية فإنه يتوجب عليهـم (طبقـا لمـا تنص عليـه اللائحـة التنفيذيـة) أن يتقدمـوا بطلباتهـم إلى اللجنـة التنفيذيـة وفق التـالي:

أ) الهيئـات والمنظمـات الراغبـة في الانتسـاب إلى الجمعيـة:

تقـدم الطلبـات إلى اللجنـة التنفيذيـة مرفقـة بالمعلومـات والوثائق التـالية:

1) نسخة من النظـام الأسـاسي للهيئـة أو المنظمـة الراغبة للانتساب.

2) قائمة التنفيذييــن والأعضاء.

3) تقرير عن الاجتماعات الـسنوية العامـة الســابقة مع وصف للأنشطة العلمية للهيئة أو المنظمة ونشـاطاتها وما يتبعهـا من نشــرات ودوريـات علميــة.

ب) بالنسـبة للأفـراد الراغبيـن في الانتسـاب إلى الجمعيـة:

تقـدم الطلبـات إلى اللجنـة التنفيذيـة مرفقـة بالمعلومـات والوثائق التـالية:

1) الهوية الشخصية

2) الســيرة الذاتيـة المحدثـة

3) خطاب توصية من هيئة أو منظمة منتسبة أو من أفراد منتسبين.

يجب أن تتضمن الطلبات ما يثبت دفع الرسوم الماليــة للعضوية (انظر البنـد المتعلق بالإضافـات والتعديلات). وتقــوم اللجنة التنفيذية بمراجعة طلبات العضوية وتقديمها للموافقة عليها في الاجتماع الرسمي التالي لمجلس الجمعيــة.

القسـم الثـالث: انتخـاب الأعضـاء

ينتخب الأعضـاء في الجمعيـة، سـواء كانت العضوية متمثلـة بهيئـة أو منظمـة أو أفـراد من جراحي الأعصـاب، بنا ًء على توصية من لجنة الترشيح وموافقة اللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين في المجلس التنفيـذي للجمعيــة.

التنفيذيـون، المؤهـلات، الانتخـاب، القواعـد والواجبـات

القسـم الأول: أعضـاء اللجنـة التنفيذيــة

تعتبـر اللجنـة التنفيذيـة للجمعيـة المرفق الإداري الأسـاسي فيهـا. وتتكون هذه اللجنـة من الأطبـاء الممارســين الذين لهـم صفـة الريـادة في مجـال الجراحـة العصبيـة على مســتوى العالم العربي. وتتكون اللجنـة التنفيذيـة EC) Executive Committee( من:

أولا) رئيس الجمعيـة (يشار إليه فيما بعد باسم الرئيس)

ثانيـا) الرئيس المنتخب

ثالثـا) الأمين العام

رابعـا) رئيس اللجنة العلمية للتدريب

خامسا) أمين الصندوق

سادسا) الرئيس السابق

سـابعا)المؤرخ

ثامنـا)عضو

تاسعا)رئيس المكتب المركزي

عاشرا) عضو مكلف (2 أعضاء)

القسم الثاني - المؤهلات العامة لأعضـاء اللجنـة التنفيذيـة

يجب أن يكون جميع مسؤولي اللجنـة التنفيذيـة أعضا ًء فرديين في الجمعيـة أو جراحي أعصاب ممارســين ذوي عضوية كاملة غير مقيــدة في واحـدة من المنظمات أو الهيئـات الطبيــة. ويمكن أن يكونـوا أو لا يكونـوا أعضـاء منتدبيــن في المجلس التنفيـذي للجمعيـة.

القسم الثالث – انتخـاب اللجنـة التنفيذيـة (الشـروط والواجبـات) :

1) يتم انتخاب مسؤولي التنفيذيـة بأغلبية أصوات مجلس الأمناء للجمعيـة من الحاضرين المصوتين أثناء الاجتماع.

2) يتـم تقديم طلبات العضويـة للجنـة التنفيذيـة إلى الرئيس قبل بدء اجتماع المجلس التنفيـذي للجمعيـة.

3) الاستقالات أو الوظائف الشاغرة: في حالة استقالة أي من التنفيذييـن أو حدوث شاغر في أي من المناصب التنفيذيـة لأي سبب (كالوفـاة أو أسباب صحية). عندها يطلب الرئيس من أمين السـرأن يـزوده بقائمة قصيرة من المرشحين (مكونة من ثلاثة أسماء) لملء المنصب. وتوافق اللجنـة التنفيذيـة على الاسم المرشــح للوظيفة الشاغرة بأغلبيـة ما فوق النصف. ويمكن للرئيس أن يطلب من أحد أعضاء اللجنـة التنفيذيـة أن يقـوم بتغطـية المنصب الشـاغر مؤقتًا لحين اكتمال عملية التعيين. ولا يعتبـر الاســتبدال أو التعيين المؤقت عائقا عن التقــدم المستقبلي لأي منصب تابع للجنـة التنفيذيــة خلال الانتخابات التالية.

المناصب التنفيذيــة في الجمعيــة:
أولا) الرئيس

ُينتخب الرئيس من قبل المجلس التنفيـذي لفترة واحدة فقط. ويجب التنسيب به من قبل الجمعية المنتسب لها. ويعمل الرئيس كرئيس للجنـة التنفيذيــة ويمارس السلطات المنوطـة به، ويتحمل مسؤوليات الرئاســة التنفيذيـة للجمعية. ويجوز للرئيس تعيين لجان خاصة (ذات تخصصات محددة) حسب الحاجة. كما يحق لـه بعد موافقة المجلس العمومي أن يعـين بالاسـم أعضاء ليس لهم حق التصويت في اللجنـة التنفيذيـة كرئيس المكتب المركزي أو الأعضاء بشـكل عام أو رئيس تحرير المجلة. ويحق للرئيس ملء أو تسمية أعضاء محدديـن بشـكل مؤقت لأي منصب يمكن أن يشغر في اللجنـة التنفيذيـة، ولا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لولاية ثانية على التوالي في هذا المنصب.

ثانًيا) الرئيس المنتخب

يتم انتخاب الرئيس المنتخب من قبل المجلس التنفيـذي للجمعيـة لفترة واحدة فقط. ويتولى الرئيس المنتخب، والذي يجب أن يكون نائب الرئيس، مهام الرئيس إذا كان غائ ًبا لأي سبب من الأسباب أو غير قادر على أداء الواجبات المنوطـة بمنصب الرئاســة. كذلك يتولى الرئيس المنتخب مسؤوليات الرئيس في اليوم الأول من المؤتمـر العلمي للجمعيـة.

ثالثا) الأميـن العـام

يتم انتخاب الأمين العام من قبل المجلس التنفيـذي للجمعية. ويتولى الأمين العام المهام والمسؤوليات المنوطـة بالمنصب فيما يتعلق بشؤون الجمعية والمجلس التنفيـذي للجمعية. ويكون الأمين العام مسؤولاً عن ترتيب وتنظيم وتسجيل جميع اجتماعات اللجنـة التنفيذيـة والمجلس التنفيـذي للجمعية الداخلية والاجتمـاع العمومي. يمكن انتخاب الأمين العام لفترتين متتاليتين فقط. يتولى الأمين العام مهام ومسؤوليات الرئيس المنتخب مؤقتًا في حالة وجود وظائف شاغرة حتى الاجتماع التالي للمجلس التنفيـذي للجمعية.

رابعا) رئيس اللجنة العلمية للتدريب

يتم انتخاب رئيس اللجنة العلمية للتـدريب من قبـل المجلس التنفيذي، ويتولى قيادة الأنشطة التعليمية والتدريبية للجمعية. ويتم تشكيل اللجنة العلميـة من قبل اللجنـة التنفيذيـة، وتتألف من أربعـة أعضاء بالإضافة إلى الرئيس نفسه بعـد الحصول على موافقة اللجنـة التنفيذيـة. ويكون رئيس اللجنـة العلميـة للتدريب مسـؤولا عن تسهيل وتعزيز الأنشطة التعليميـة والتدريبيـة في الجمعيـة خلال فترة عمله، علمـا بأنـه يمكن لرئيس اللجنة العلمية أن ينتخب لفترتين متتاليتين فقط.

خامسا) أمين الصنــدوق

يتم انتخاب أمين الصندوق من قبل المجلس التنفيـذي، ويتولى أمين الصندوق المهام والمسؤوليات المعهـودة بالنسـبة لهذا الموقـع. ويقوم أمين الصنـدوق بأداء الواجبات المتعلقة بالمستحقات والأموال الأخرى التي تتلقاها الجمعية، ومتابعـة وتنسـيق إنفاق هذه الأموال وفقًا للسياسات المعتمدة من قبل اللجنـة التنفيذيـة. كما يقوم أمين الصندوق بتزويد اللجنة التنفيذية بالكشـوفات المتعلقـة بالمصاريف التشغيلية وبالميزانية العمومية، وبعرض هذه البيانات في الاجتماع العلمي للجمعية العمومية. ويمكن انتخاب أمين الصندوق لفترتين متتاليتين فقط.

سادسا) الرئيس السابق

يشير مصطلح الرئيس السابق إلى الرئيس السابق للفتـرة التي سـبقت الرئيس الحالي، ويعتبـر عضـوا في اللجنـة التنفيذيـة لفترة واحدة فقط. وتتركـز المهـمات المنوطـة بالرئيس السابق في مساعدة اللجنـة التنفيذيـة المعينة حديثًا وتقديم الخبرات المكتسبة لهـا خلال فترة رئاســته.

سابعا) المؤرخ

يتم انتخاب أمين الســر من قبـل اللجنـة التنفيذيـة، ويجب على أمين السـر أن يكون ذا خبـرة طويلـة في خدمة الجمعيــة وفق مستويات عـدة، وأن يكون ملمـا بقوانيـن الجمعيـة ونظامهـا الأسـاسـي وتاريخهـا، علمـا بأنـه يمكن انتخاب المؤرخ لفترتين متتاليتين فقط.

ثامنا) عضو اللجنة التنفيذيـة المنتخب

ربما تقضي الضرورة انتخاب عضو واحـد في اللجنـة التنفيذيـة من قبل المجلس التنفيـذي لأهداف محـددة. ويكون لهذا العضو القدرة الكاملة على التصويت خلال أنشطة اللجنـة التنفيذيـة، ويجوز للرئيس تكليف هذا العضو برئاسة أي لجنـة يتوجب استحداثها بشـكل طارئ (Ad hoc) أو تكليفـه بملء أي منصب شاغر في اللجنـة التنفيذيـة بشــكل مؤقت. ويمكن انتخاب هذا العضو لفترتين متتاليتين فقط.

تاسعا) رئيس المكتب المركــزي

هو منصب يتم تحديـده وتعييـن الشـخص المناسـب له من قبل رئيس اللجنـة التنفيذيـة. ويعتبر رئيس المكتب المركزي عضوا كامل العضوية في اللجنـة التنفيذيـة دون امتيازات التصويت. ويجب على رئيس المكتب المركـزي أن يكـون مطلعـا على جميع القضايا المتعلقة بالمكتب المركزي بما في ذلك (على سبيل المثال لا الحصر) العلاقات المالية والحكومية. ويمكن تعيين رئيس المكتب المركزي لفترتين فقط كحد أقصى.

عاشـرا) العضو العمومـي

هو عضـو اللجنـة التنفيذيـة المعيـن من قبـل رئيس اللجنـة التنفيذيـة. ويتمتع صاحب هذا المنصب بالعضويـة الكاملـة في اللجنـة التنفيذيـة دون أن يكـون له حـق في التصويت. ويحق للرئيس تعييـن ما يصل إلى عضوين بشكل عام لحضور كافــة اجتماعات اللجنـة التنفيذيـة أو بعضهـا من أجل المساعدة في أي من أعمـال اللجنـة التنفيذيـة. ولا يحق لأي من هذيـن الضيفين التصويت.

اللجــان - التكويــن - الانتخابــات - التعيينـات - الاجتماعات - الشروط الواجبات

1) الاجتمـاع العمومــي:

يحضر الاجتمـاع العمومي للجمعيــة:

1) التنفيذيـون الممثلـون للمنظمـات والهيئـات الطبيـة والمسـجلون كأعضـاء في الجمعيـة.

2) الأعضاء المنتسبون الناشــطون في جمعياتهم.

يحق للرئيس دعوة ضيوف لحضور الاجتمـاع العمومـي. ويحق للمنظمـات والهيئـات ذات العضويـة وكذلك الأعضـاء الناشـطون، خـلال الاجتمـاع العمومي، أن يتقدمـوا بأيـة مقترحـات بنـاءة بما في ذلك المقترحـات المتعلقـة بالتعديلات الدسـتورية للجمعيـة. ولا يجوز إجراء أي نوع من أنـواع التصويت أثناء انعقاد الاجتمـاع العمومي للجمعية، بل يتـم مناقشة المقترحـات المقدمـة أثنـاء الاجتمـاع العمومي والتصويت عليها في الاجتماع القادم لمجلس الأمنـاء. علمـا بأن الجمعية العامة تجتمـع مـرة واحدة في كل مؤتمر علمي دوري.

2) مجلس الأمنـاء:

يعتبـر مجلس الأمنـاء السـلطة العليـا التي تحكم أعمـال الجمعيـة.

أ) يتشـكل مجلس الأمنـاء من:

1) أعضاء اللجنـة التنفيذيـة الحاليـون.

2) عضوان ممثلان عن كل منظمـة أو هيئـة ممن هم أعضـاء في الجمعيـة.

3) الأعضاء المؤسسون للجمعية (انظر الملحـق).

4) جميع الرؤساء السـابقين للجمعية.

ب) يترأس رئيس الجمعيــة اجتماع مجلس الأمنـاء.

ج) يجتمع مجلس الأمنـاء بشـكل اعتيـادي مع الاجتماع العلمي المقرر للجمعية. ويحق للرئيس عند تفويضه أن يدعـو مجلس الأمنـاء إلى اجتماع غير عـادي. وتتـم تلك الدعـوة بنا ًء على طلب ما لا يقل عن 20٪ من المنظمـات ذات العضويـة. ويتوجب على الرئيس عند اتخـاذ القـرار لعقـد هذا الاجتمـاع أن يرسل الدعوات إلى جميع مكونات مجلس الأمنـاء قبل ثلاثـة أشـهر على الأقل من تاريخ الانعقـاد المقترح.

د) يتحقق النصاب القانوني لمجلس الأمنـاء بحضـور ممثـل واحـد على الأقـل عن أكثر من 50% للمنظمات أو الهيئـات ذات العضويـة المسجلة في لجمعيـة.

هـ) ينتخب مجلس الأمنـاء وفق التصويت الحر أعضاء اللجنـة التنفيذيـة بما في ذلك الرئيس، ويحـدد مكان الاجتماع العلمي التـالي بغض النظـر عن مكان إقامـة الرئيس المنتخب. وتخولـه صلاحياتـه على الموافقـة على جميع التحديثات المقترحة فيما يتعلق باللوائح والأنظمـة الداخليـة، وتنـاط بـه الموافقة على طلبات عضويـة الهيئـات والمنظمـات، والموافقـة كذلك على طلبـات العضوية الفردية تبعـا لاقتراحـات لجنة الترشيح التي حـازت على موافقة اللجنـة التنفيذيـة.

و) يتوجب على المنظمات والهيئـات ذات العضويـة تقديم أسـماء ممثلين اثنين إلى مجلس الأمنـاء قبل بدء الاجتماع التالي للمجلس.

ز) لا يجوز لأي مندوب تمثيل أكثر من منظمة واحدة في الجمعيــة.

ح) تكون جلسـات مجلس الأمنـاء ممثلـة بالحضور الشـخصي، وفي حالة وجود ظروف قاهـرة يمكن إجراء اجتماع افتراضي.

ط) يمتلك مجلس الأمنـاء صلاحية إنهاء عضويـة الأعضـاء الأفـراد أو الأعضـاء ممثلي المنظمـات والهيئـات بنـاء على توصيـة اللجنـة التنفيذيـة المسـتندة إلى أسـباب وجيهـة بعد إشعارالمعنييـن أصحاب العلاقـة بالشكل المناسـب.

ي) يوافق مجلس الأمنـاء على مستحقات العضوية الفردية ومسـتحقات عضويـة الهيئات والمنظمـات طبقـا لما توصي بـه اللجنـة التنفيذيـة، وتُدفع المستحقات للجمعية مـرة كل سـنتين إمـا نقــ ًدا عبـر أمين الصندوق أو تحويلا إلى الحساب المصرفي المعتمـد والمسجل للجمعية (انظر الملحق).

ك) يوافق مجلس الأمنـاء على طلبات الأعضاء المنتسبين أفـرادا أو هيئـات ومنظمـات.

ل) تعتمـد الموافقـات الصـادرة عن مجلس الأمنـاء على الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين في الوقت المحـدد.

3) التفويض

يسـتمر مجلس الأمنـاء في عمله لمدة سـنتين كمدة نظاميـة. ويقوم الأمين العام بالاتصال بكل بالهيئـات والمنظمـات الممثلة بالجمعيـة من أجل الحصول على أسـماء الممثليـن الجدد لهـا أو الحصول على تفويض بالتجديد لنفس الأعضاء قبل ثلاثـة أشهر من نهاية مـدة العمل النظاميـة للمجلس. وإذا لم تتم الاسـتجابة فإنـه يتم التجديد للأعضاء القدامى بموجب القانون لمدة عامين إضافيين. كذلك فإن مدة عضوية اللجنة التنفيذية هي ســنتان. وفي حالة وجود ظروف قاهـرة تمنع أو تؤخر المؤتمر العلمي التـالي، وما يتـلوه من اجتماع مجلس الأمنـاء والمجلس العمومي، فإن اللجنـة التنفيذيـة تسـتمر في العمل حتى اليوم الأول من انعقـاد المجلس العلمي التالي.

قد تسـتوجب الضرورة وجـود لجان دائمة، علمية أو خاصة، ولجان أخرى للجمعية كما هو مدرج أدنـاه على سبيل المثال لا الحصر:

1- لجنة التمويـل

2. اللجـان الخاصــة

3. لجنة التعليم / التدريب

4. لجنة الترشيحات

5. لجـان أخرى كلجان التدقيق أو اللجان العلميـة.

يقوم الرئيس بتسمية هذه اللجان وتكليف أعضائها ثم يقوم المجلس التنفيذي باعتماده باعتبار الأغلبية.

قواعـد نظـام الاجتمــاع:

أولا: قواعد نظـام الاجتمــاع

تُجرى اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس الأمنـاء وجميع لجانه الفرعية وفقًا لقواعد النظام الدولية والاجراءات التي تحكم الهيئات ذات الطبيعـة التداولية بشكل عام. ويتخذ الرئيس جميع القرارات بشأن جميع المسائل. ويمكن الطعن في أي من القرارات بأغلبية أصوات مجلس الأمنـاء أو اللجنة التنفيذية. ويتـم حل جميع الأسـئلة أو الجدليـات المتعلقة بقواعد النظام الداخلي مما لم يتم ذكره أو تغطيته أو كتابته ضمن هذا النظـام وفقًا للقواعد الدولية المتبعـة في مثل هذه التنظيمـات.

ثانيا: اللغـة المعتمـدة للجمعيـة ولاجتماعـاتها العلميـة

تعتمـد الجمعيـة اللغتـين العربيـة والانجليزيـة كلغتيـن رسميتين للجمعيـة وذلك في المداولات والاجتماعات العلميـة.

التعديـــلات

التعديـلات أو التغييـرات الخاصـة بنظـام الجمعيـة أو بمجلس أمنـاء الدسـتور
القسـم الأول: النظـام الأسـاسي (الدســتور)

يجوز إجراء التعديلات والتغييرات على النظـام الأسـاسي للجمعيـة (الدسـتور) خـلال أي اجتماع لمجلس الأمنـاء بنا ًء على التصويت الإيجابي (فوق الـ 50%) لأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ويجب تقديم إشعار كتابي بالتغييرات المقترحة إلى جميع أعضاء مجلس أمنـاء الدسـتور قبل ستين يو ًما على الأقل من الاجتماع الذي سيتم لغرض التعديـل.

القسـم الثـاني: اللوائــح

تحتم الضرورة وجـود مجموعة منفصلة ومكتوبة من اللوائح الداخلية للجمعية من أجـل ردف النظام الأساس (الدسـتور) وتسهيل عمـل وأغراض الجمعية العربية لجراحة الأعصاب واللقـاءات العلميـة.

يجوز إجراء التعديلات والتغييرات على النظـام الأسـاسي للجمعيـة (الدسـتور) خـلال أي اجتماع لمجلس أمنـاء الدسـتور بنا ًء على التصويت الإيجابي (فوق الـ 50%) لأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ويجب تقديم إشعار كتابي بالتغييرات المقترحة إلى جميع أعضاء مجلس الأمنـاء قبل ستين يو ًما على الأقل من الاجتماع الذي سيتم لغرض التعديـل.

القسم الثالث: تقديـم التعديـــلات

تقدم التعديلات إلى اللجنة التنفيذية قبل اثني عشر شه ًرا على الأقل من الاجتماع التالي لمجلس أمنـاء الدسـتور. ويجوز اقتـراح التعديـلات من قبـل أي من أعضـاء مجلس الأمنـاء أو اللجنـة التنفيذيـة. ويكون الأخير مسؤولاً عن نقل أي أو كل التغييرات إلى أعضاء مجلس الأمناء.

القسم الرابــع: تغييـر لائحـة القوانين المعتمــدة

اســتنادا إلى المتبـع يتوجب مراجعة لائحـة القوانين المعتمـدة للجمعيـة بين وقت وآخـر تبعـا للحاجـة أو عنـد طلب ذلك من قبـل مجلس الأمنـاء. ويجب على رئيس اللجنـة التنفيذيـة في مثـل هـذه الحالة أن يقوم بتعيين لجنة مخصصة للقيام بهذه المهمة من أجـل دراسة التغييرات المطلوبة، وإعداد مسودة يتم إرسـالها إلى مجلس الأمنـاء من أجـل الموافقـة عليهـا. ويجب إرسـال مسـودة التغييـرات إلى رئيس الجمعيـة قبل ثلاثيـن يوما على الأقل من اجتماع مجلس الأمنـاء.

الملحــقات

يمكن أن يلحق بهذه اللائحـة ملحق أو ملاحـق تحتوي على قواعـد وتفاصيـل تتعلق بأنشـطة أخـرى كتخصيص الميداليـات الذهبيـة، وتعييـن الأعضاء الفخرييـن, والجوائز الأخرى, ووظائف اللجان واللجان الفرعية, والجراءات التشغيلية الضافية. كذلك يمكن أن تحتوي هذه الملاحـق على بعض التوضيحـات أو بيـان قائمـة المصطلحـات وتعاريفهـا، أو التوضيحـات فيما يتعلق بهيـاكل وشكل الاجتماعات العلميـة. ويتوجب بالنسـبة لجميع هذه القواعـد أن تكون متوافقة مع لوائح الأنظمـة المعتمـدة من قبـل الجمعية. ويتم الموافقة على جميع محتويات هذه الملاحق من قبل اللجنـة التنفيذيـة. ويمكن اجراء تغييرات على تلك الملاحـق بالتصويت من قبـل أعضاء اللجنـة التنفيذيـة، وتضاف أصوات الحاضرين إلى أغلبية الأصوات.